vendredi 25 octobre 2013

محررات الشركات التجارية



محررات الشركات التجارية


تعريف. لم يرد مصطلح "محررات" في مجلة الشركات التجارية بل وردت عبارة ''محضر جلسة'' أو ''محضر'' و''تقرير'' و''دعوة'' و''وثائق'' و''كتب'' و''دفتر'' واستعمالنا في هذه المحاضرة عبارة ''محررات'' يمكن أن يفهم على نحو واسع ليشمل جميع هذه الكتائب التي تحررها الشركات التجارية بمناسبة سيرها، تطبيقا لقانون الشركات التجارية.
تقسيم المحررات. يمكن عموما التمييز بين ثلاثة أنواع من المحررات :
1.    المحررات التي تسبق اجتماعات الشركاء أو هيئات التصرف وهي تتمثل بالأساس في الدعوات التي توجه للشركاء أو للمديرين لعقد اجتماع وتوجه الدعوات سواء مباشرة أو عن طريق النشر
2.    المحررات المرتبطة بانعقاد الجلسات التي تمت الدعوة إليها وقد تكون مضمنة في دفاتر أو في أوراق مستقلة.
3.    المحررات التي يقصد منها إعطاء معلومات عن سير الشركة والتي ترمي إلى إنارة إرادة الشركاء أو المتصرفين عند اتخاذ القرارات.
نطاق المحاضرة. سوف نقتصر في هذه المحاضرة على تناول الصنف الثاني من المحررات للبحث في المسائل القانونية التي تطرحها والدور الذي يمكن أن يلعبه المحامي لتحريرها.
وجوبية المحررات. كل الشركات التجارية، عدا شركة المحاصة التجارية، لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمت في كتب[1]. وكنتيجة لهذه الشكلية الوجوبية في التأسيس استخلص المشرع قاعدتين : كل الأعمال القانونية اللاحقة التي يقصد منها تنقيح العقد التأسيسي لا تكون صحيحة ومنتجة لآثارها إلا إذا تمت صياغتها في كتب وامتدادا لهذا الحل لا تكون إحالة حقوق الشركاء (إحالة منابات أو حصص أو أسهم) صحيحة إلا إذا تم تضمينها في كتب.
في الحقيقة، لا تقتصر الشكلية في الشركات التجارية على العقد التأسيسي وتنقيحاته وإحالة الحقوق بل تشمل أيضا كامل الأعمال القانونية التي تخص باقي العلاقات الداخلية للشركاء فيما بينهم والناشئة عن سير الشركة، بما في ذلك أعمال هيئات التصرف والإدارة الجماعية. فالشكلية تبدو، على هذا النحو، مظهرا عاما استقر عليه التشريع بخصوص سير الشركات التجارية منذ نشأتها إلى تصفيتها. وإذا خلا عمل قانوني داخل الشركة، يهم علاقات الشركاء فيما بينهم، من توثيق كتابي فإنه يكون باطلا ولا عمل به.
يمكننا أن نستدل على بعض الأمثلة المستمدة من فقه القضاء للوقف على أهمية التوثيق الكتابي للقرارات الجماعية.
نسوق قرارا تعقيبيا صدر عن محكمة التعقيب الفرنسية بخصوص مصادقة الشركاء على إحالة حصص من شريك إلى الغير. فعلى غرار ما كرسته أحكام الفصل 109 م.ش.ت، يُخضع القانون الفرنسي عمليات إحالة الحصص للغير لرخصة الشركة. وتعطى الشركة الرخصة في نطاق اجتماع للشركاء يدعو له الوكيل بعد أن يتلقى مشروع الإحالة. في القضية التي عرضت على أنظار محكمة التعقيب الفرنسية كانت الشركة متكونة من شخصين اثنين إلا أنّه عوضًا عن أن يجتمع الشريكين في جلسة ويحررا محضر اجتماع في المصادقة على الإحالة، تداخل الشريك الثاني في عقد الإحالة للمصادقة عليها. لم يف المشتري بثمن الإحالة ولمواجهة دعوى الأداء تمسك ببطلان الإحالة لانعدام المصادقة. رفضت محكمة التعقيب الفرنسية الطعن المرفوع ضد قرار محكمة الإستئناف الذي قضى بالبطلان وعللت محكمة التعقيب قرارها بقولها بأن التداخل في كتب الإحالة لا يقوم مقام الجلسة العامة للشركاء للمصادقة على العملية[2].
يمكننا أن نسوق مثالا ثانيا عن محاضر جلسات هيئات التصرف الجماعية مثل مجلس الإدارة. نعلم كلنا أن المشرع خص مجلس الإدارة ببعض السلطات العامة أو الخاصة إلا أنه في كل الأحوال يجب أن تضمن القرارات المتخذة صلب محضر جلسة أو دفتر. وينتج عن غياب التنصيص الكتابي بطلان القرار. نسوق تطبيقا لهذه القاعدة صورة الإتفاقيات التي لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أن يقوم بها في حق الشركة قبل الترخيص فيها من طرف مجلس الإدارة. فقد نص مثلا الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية على أنها تخضع إلى الترخيص المسبق من مجلس الإدارة ومصادقة الجلسة العامة وتدقيق مراقب الحسابات، عمليات "ضمان ديون الغير". عرض على محكمة الإستئناف بباريس نزاع حول صحة كتب كفالة أقيم بحجة رسمية نصت صراحة على أن الكفالة تم الترخيص فيها من طرف مجلس الإدارة. صرحت محكمة الإستئناف ببطلان الكفالة لانعدام الترخيص فيها من طرف مجلس الإدارة في محضر جلسة قانوني. وما يلاحظ على وجه الخصوص في هذه القضية هو أنه لدفع دعوى البطلان استظهر المستفيد من الكفالة ب''نسخة مطابقة للأصل'' من محضر جلسة تحمل توقيع رئيس مجلس الإدارة إلا أنه تبين للمحكمة أن النسخة المطابقة للأصل مفتعلة ولا تشكل ترخيصا كتابيا قانونيا[3].
أهمية المحررات في القرارات الجماعية. إن المتأمل في تشريع الشركات التجارية يستخلص توجها عاما من المشرع يقتضي انه كلما كان العمل القانوني صادرا عن ''هيئة جماعية'' وجب تضمينه في كتب. وقد تكون هذه الهيئة متكونة من شركاء أو مساهمين أو من أشخاص أوكلت لهم مهمة التصرف الجماعي في حق الشركة.
مبدئيا، عندما يكون العمل القانوني عملا جماعيا، أي عملا يصدر عن مجموعة أفراد، يجب أن تنعقد جلسة بين الأعضاء للتعبير عن إرادتهم المشتركة[4]. وعلى هذا الأساس، وردت الأحكام القانونية المنظمة لسلطات الهيئات الجماعية، سواء كانت تجمع الشركاء أو هيئات التصرف، مقترنة بأحكام إجرائية تبين طريقة التعبير عن الإرادة الجماعية منذ الدعوة إلى انعقاد الإجتماع إلى نهايته وصياغته الكتابية.
صحيح أن المشرع أقر بعض الاستثناءات لضرورة عقد اجتماعات إلا انه لم يحذف مع ذلك شرط الكتابة. فمثلا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتجاوز عدد الشركاء فيها الخمسة وفي صورة ما نص العقد التأسيسي على هذه الإمكانية، يجوز للوكيل أن يطلب من الشركاء التصويت على مشروع اللوائح التي يعرضها عليهم للتصويت بالمراسلة[5]. ففي هذه الصورة يتلقى الوكيل أجوبة الشركاء ويحرر محضرا في نتائج التصويت بالمراسلة. وتختلف هذه الحالة عن التصويت بالمراسلة في الشركة الخفية الإسم عندما يتعلق الأمر بجلسة عامة عادية[6]. فالتصويت بالمراسلة هي إمكانية عامة لا تحتاج إلى اشتراط خاص صلب العقد التأسيسي إلا أنه من اللازم عقد اجتماع للجلسة العامة للمساهمين[7].
تمكن أهمية المحضر الذي يصاغ عن الإجتماع في كونه وثيقة أساسية مرجعية في جميع الإجراءات المتبعة في الإجتماع. وهو يصلح، عند قراءته والإطلاع عليه، للإعتماد في التثبت من توفر الشروط الإجرائية والموضوعية للقرارات المتخذة من طرف الهيئات المختصة وهو الذي يتم إيداعه وإشهاره والإطلاع عليه.
النصوص القانونية الخاصة بالمحررات. تعرضت مجلة الشركات التجارية لشكليات محررات الهيئات الجماعية في ثلاث مواطن مختلفة يتجه التذكير بها :
فقد اقتضت الفقرة 2 من الفصل 281 م.ش.ت، الواردة بخصوص الجلسات العامة للشركة الخفية الإسم، بأن رئيس الجلسة العامة "يستعين بشخصين وكاتب يكونون مكتب الجلسة يتم تعيينهم من قبل الجلسة العامة''. ثم أضاف الفصل  285م.ش.ت قوله أن محضر مداولات الجلسة العامة يجب أن ينصّ على ما يلي :
- تاريخ ومكان إنعقادها وطريقة دعوتها للإنعقاد وجدول أعمالها وتشكيلة المكتب وعدد الأسهم المساهمة في التصويت وعدد النصاب.
- الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة.
- ملخص للمناقشات ونص القرارات التي أخضعت للتصويت ونتيجة ذلك.
ويوقع مكتب الجلسة المحضر وفي صورة رفض أحد الأعضاء التوقيع يتم التنصيص على ذلك.
نصت الفقرة الأولى من الفصل 222 م.ش.ت على معاقبة الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس الجلسة الذي لا يحرر محضر الجلسة أو لا يمسك دفترا خاصا يبقى بمقر الشركة يتضمن مداولات مجلس إدارتها بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار.

أخيرا نص الفصل 154 م.ش.ت على أن "كل قرارات الشركة يتم إمضاؤها من قبله وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه ويختمه كاتب المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة". وقد كان المشرع صارما في احترام هذا الشرط الشكلي إذ بين الفقرة 2 من نفس الفصل على أنه "يعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام المذكورة آنفا".

انعدام التوحيد. لم ير المشرع ضرورة لتوحيد الأحكام وتخصيص محررات جلسات الهيئات الجماعية بنظام واحد. بل كان تدخله خصوصيا حسب شكل الشركة وطبيعة الهيكل الإجتماعي. فمثلا لم يتطرق المشرع إلى طريقة إعداد محررات الجلسة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. فيطرح السؤال عندئذ عن اتجاه القياس. فهل نقيس على ما جاء بخصوص الشركة الخفية الإسم أو على ما جاء بخصوص شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ؟

الفراغات القانونية[8]. لم يتطرق المشرع أيضا إلى ضرورة محررات جلسات هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة في صورة اعتماد شركة خفية الإسم لهذا النمط في التسيير. ولا يخلو سكوت المشرع بخصوص هذه المسألة من إشكاليات في التأويل تزداد خطورتها لما ندرك أن المشرع أقر صلب الفصل 222 م.ش.ت قاعدة جزائية. وفي تقديرنا، يمكن للسلطة الترتيبية العامة أن تتدخل بنصوص ترتيبية لوضع أحكام تطبيقية من شأنها أن تكسي المحررات الدقة والسلامة القانونية.
الفقرة الأولى : محررات هيئات مداولات المساهمين في الشركة الخفية الإسم (الفصل 285 م.ش.ت)
ميدان الانطباق. تنطبق أحكام الفصل 285 على كل الشركات الخفية الإسم سواء كانت تدعو للإدخار العام أو ذات المساهمة الخصوصية. كما أنها تنطبق على جميع الجلسات العامة للمساهمين أيا كانت طبيعتها تأسيسية أو عادية سنوية أو غيرها أو خارقة للعادة أو الخاصة ببعض حملة الأوراق المالية من غير الأسهم العادية. وهي تنطبق أيضا على الجلسات العامة في شركات المقارضة بالأسهم.
حدد الفصل 285 شكل المحررات ومضمونها إلإ أنه لم يتطرق لقوتها الثبوتية.
الشكل. لم يشترط المشرع إقامة سجل مداولات بل اكتفى بأن يحرر محضرا على ورق عادي. ولم يبين المشرع ما إذا كان يجب استعمال الصفحتين من نفس الورقة وقد كان أولى به أن يتدخل لإلزام المحررين باستعمالهما تحاشيا لعمليات الغش. ولا يشترط أن يكون الورق متنبرا أو مسجلا عدا الحالات التي ألزمت مجلة معاليم التسجيل والطابع الحبائي القيام بذلك[9].
المضمون.  يجب أن ينص المحضر على البيانات التالية :
- تاريخ [10]ومكان إنعقادها وطريقة دعوتها للإنعقاد وجدول أعمالها وتشكيلة المكتب وعدد الأسهم المساهمة في التصويت وعدد النصاب. في صورة عدم توفر النصاب لا يمكن للجلسة العامة التداول في جدول الأعمال. وعلى هذا الأساس يحرر فقط محضرا في عدم حصول النصاب حتى يمكن القيام بالدعوة الثانية للجلسة العام التي تخضع لإجراءات مختلفة. يجب أن تكون التنصيصات المتعلقة باليوم والمكان وطريقة الدعوة وتشكيلة المكتب وعدد الأسهم المساهمة في التصويت والنصاب مطابقة للواقع. وعلى وجه خصوصي فإن التأكد من عدد الأسهم المساهمة في التصويت يمكن يحصل من مقابلة مضمون ورقة الحضور التي نظم المشرع طريقة إعدادها. ويبدو أن الوثيقتين المحضر وورقة الحضور يتكاملان. فإذا نص مقلا المحضر أن أحد المساهمين غادر قاعة الإجتماع فإن ذلك قد يكون مؤثرا في النصاب ولا ينظر إلى التوقيع الذي حصل من لدنه في بداية الإجتماع[11].
- الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة[12]. قد يثور إشكال لمعرفة هل يجب نقل جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وخاصة النص الكامل لتقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات. يرى شراح القانون أن ذلك غير ضروري بل يمكن الإكتفاء بإلإشارة إليهم دون نسخهم بالكامل. إلا ان مراقب الحسابات يمكنه أن يطلب استنساخ تقريره ولا يمكن رفض ذلك إلا إذا كانت مصلحة الشركة تقتضي عدم النسخ.
- ملخص للمناقشات ونص القرارات التي أخضعت للتصويت ونتيجة ذلك[13]. اشترط المشرع التنصيص على ملخص للمناقشات وهذا يشمل في الآن نفسه ملاحظات المساهمين الحاضرين بإلإجتماع (خاصة الإنتقادات) والردود التي يمكن أن ترد من أعضاء مجلس الإدارة. واكتفى المشرع بأن تعرض المداخلات لهذا الطرف أو ذلك في شكل ملخص يجب أن تراعى فيه الأمانة والموضوعية والدقة. وعلى وجه خصوصي وجبت الإشارة إلى كل معلومة جديدة تم الإدلاء بها ولم تعرض على المساهمين في الوثائق المعروض عليهم قبل الإجتماع. وفي صورة ما انتهى التداول في جدول الأعمال ورفع الرئيس الجلسة مع بقاء المساهمين في اجتماع فإنه لا يحرر عن ذلك محضرا لأن الجلسة العامة انتهت.
كاتب المحضر. يستفاد من الفقرة 2 من الفصل 281 م.ش.ت أن كاتب الجلسة هو عضو بمكتب الجلسة العامة يتم تعيينه من طرفها بالتصويت عند الإقتضاء وهو في خطته تلك يعين رئيس الجلسة. فتعيين كاتب الجلسة لا يتم مباشرة من طرف رئيس الجلسة حتى ولو كان دوره تقديم المساعدة له ولربما يقتصر دور هذا الأخير على اقتراح من يقوم بهذه الخطة.
لا يتعرض المشرع إلى مسالة الشروط التي يجب توفرها في الكاتب حتى يمكن اختياره من طرف الجمعية العامة. وإذا ما أولنا النص بصورة حرفية لقلنا أن الكاتب مثل غيره من أعضاء مكتب الجلسة يجب أن يكون عضوا بالجلسة أي يجب أن تتوفر فيه صفة المساهمة لأن المبدا هو ان الجلسة لا يدخلها سوى من كانت له صفة المساهم.
في بعض الأحيان عندما تكون الحياة الإجتماعية مشحونة بالنزاعات وتوتر العلاقات بين المساهمين فإنه يتم الإلتجاء إلى القضاء لطلب تعيين عدلي إشهاد لحضور أعمال الجلسة العامة وإقامة محضر في أعمالها. ليس من شك أن إجراء مثل هذا يزيد في توتر العلاقات ويكون مصدرا إضافيا للنزاعات وعلى هذا الأساس يجب ان يكون استثنائيا ومبررا بسبب شرعي قوي[14]. من ناحية إجرائية يعود الإختصاص لرئيس المحكمة الذي يعطي إذنا على العريضة في الغرض. في الحقيقة، فإن حضور عدلي الإشهاد لا يكفي تقنيا لتدوين كامل الأشغال وعلى هذا الأساس فإن جرى العمل القضائي الأجنبي على أن يستعين العدل بخبير ستينوقرافي[15]. ومن ناحية قانونية خالصة لا يؤدي قرار تعيين عدلي الإشهاد إلى تعليق العمل بمقتضيات مجلة الشركات التي تلزم بتكوين مكتب جلسة عامة وإقامة محضر على الصورة المقررة قانونا.
مهمة كاتب الجلسة. بصفته كاتبا وبصفته عضوا بمكتب الجمعية يقوم الكاتب في الآن نفسه بعمل مادي وبعمل قانوني.
العمل المادي. أما العمل المادي فهو، كما تدل على ذلك التسمية، يتمثل في صياغة محضر الجلسة العامة. وقد تدخل المشرع صلب الفصل 285 من مجلة الشركات التجارية لتوضيح التنصيصات التي يجب مراعاتها عند صياغة المحضر فهي، إن صح التعبير، بمثابة رؤوس أقلام يجب على الكاتب تذكرها عندما ينتصب للصياغة.
تبدو حرية كاتب الجلسة مقيدة في تحرير محضر الجلسة من ناحية أن مضمونه مستمد من ورقة الحضور ومن الوثائق التي يتم عرضها على المساهمين. فهو يكتفي في هذه الحالة بالنقل. إلا أن دوره يتنامى عندما يتصدى لتلخيص مقالة المساهمين والردود التي ترد عنها من طرف المسيرين.
التوقيع على المحضر. أما العمل القانوني الذي يقوم به كاتب الجلسة فهو متصل بصفته كعضو في مكتب الجمعية[16]. فكل أعضاء المجلس يشهدون بصحة ورقة الحضور كما أنهم يوقعون على محضر الجلسة وفي صورة رفض أحد الأعضاء التوقيع فإنه يقع التنصيص على ذلك من طرف الكاتب.  ومعنى هذا النص أن عدم التوقيع على المحضر من احد أعضاء المكتب لا يؤيد إلى بطلانه كما لا يؤدي إلى بطلان الجلسة العامة وفي صورة تعدد الرافضين فإن قاضي الموضوع يمكن له ان يقدر القوة الثبوتية للمحضر. أما في صورة عدم توقيع جميع الأعضاء على المحضر فإنه يعتبر كغير موجود ولا يمكن تجاوز ذلك.
إضافة إلى توقيع مكتب الجلسة يمكن أن يشهد المحضر توقيع أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مراقب الحسابات في صورة تعيينهم من طرف الجلسة العامة تعبيرا منهم على قبول الخطة. إلا أن توقيع هؤلاء غير ضروري ويمكن أن يحصل التعبير عن قبول الخطة بكتب لاحق أو بصورة ضمنية بالمشاركة في أعمال مجلس الإدارة. ويمكن أن يثبت القبول بالتنصيص عليه صلب المحضر بتوقيع من مكتب الجلسة دون توقيع الأعضاء[17].
كرست أحكام مجلة الشركات التجارية أو المجلة عندما التجارية قاعدة تلزم بتحرير محررات الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تشهد عملية ترفيع رأس المال بمساهمة عينية عقار مسجل أو أصل تجاري[18] وذلك عن طريق محام أو عدلي إشهاد. وهنا يجب أن يراعي المحرر التنصيصات الوجوبية التي يتعين القيام بها حسب طبيعة المساهمة.
لم يشترط المشرع أجلا قانونيا لتحرير المحضر وفي الواقع يعسر أن يحرر المحضر مباشرة عند الإنتهاء من جدول الأعمال[19] ورفع الجلسة من طرف الرئيس إلا أن العقل يفترض تحرير المحضر في أجل قصير من الإنتهاء من أعمال الجلسة تحاشيا للنزاعات حول مضمونه وتحاشيا للصعوبات التي تنشأ من البحث عن التواقيع.
القوة الثبوتية للمحضر. لم يتطرق المشرع إلى القوة الثبوتية للمحضر. وقد استقر فقه القضاء إلى اعتبار ان المحضر يقوم كحجة كافية على مضمونه ما لم يثبت خلاف ذلك. وإثبات خلاف ذلك يكون بجميع وسائل الإثبات المتعمدة في المادة التجارية. ويمكن إثبات خلاف ذلك دون اللجوء إلى دعوى الزور طالما أن المحضر لا يشكل حجة رسمية. غير انه يمكن أن تنجر عن عدم مطابقة المحضر للواقع فعل إجرامي هو الزور يعاقب عليه طبقا لأحكام الفصل 175 من المجلة الجزائية. ومن بين الحالات الشائعة للتدليس، (خاصة في الشركات العائلية أو في مجموعة الشركات) هي الحالة التي يقام فيها محضر يوقع عليه بالتمرير وينص على وقوع جلسة عامة لم تحصل في الواقع[20]. ويطرح السؤال أيضا حول القوة الثبوتية للمحضر المعد من طرف مكتب الجلسة في صورة صدور إذن قضائي لعدلي إشهاد بحضور الجلسة العامة وتدوين أعمالها وظهور اختلاف بين مضمون كل محضر.
الفقرة الثانية : محررات اجتماع هيئات التصرف في الشركة الخفية الإسم
ميدان التطبيق. كرس المشرع، بصورة غير مباشرة، وجوبية إعداد محرر عن كل اجتماع لمجلس الإدارة وذلك عندما جرم صلب الفصل 222 م.ش.ت غياب ذلك المحرر بتقرير خطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار ضد الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس الجلسة.

سبق أن بينا أن المشرع سها عن سن قاعدة خصوصية بالنسبة للشركات الخفية الإسم التي تسير عن طريق هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة. فالإشكالية التي تعنينا هنا هي المتأتية من كون أن المشرع اعتمد عند تنظيمه للشركة الخفية الإسم ذات هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة أسلوب التشريع بالإحالة. فقد نص الفصل 224 م.ش.ت على أنه في حالة اختيار نمط التسيير عن طريق هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة، تبقى الشركة خاضعة لمجموعة القواعد المنطبقة على الشركات خفية الإسم باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها بالفصول من 189 إلى 221 من مجلة الشركات التجارية. لم يستثن إذن المشرع تطبيق الفصل 222 م.ش.ت الذي يجرم عدم إقامة محضر أو مسك دفتر بما يجوز القول بتطبيقه. فالسؤال الذي يطرح، هو هل يجوز، ونحن في مادة الجزائية، استبدال عبارة ''الرئيس المدير العام'' أو ''رئيس مجلس الإدارة'' أو ''رئيس الجلسة'' بعبارة ''رئيس هيئة الإدارة الجماعية'' و''رئيس مجلس المراقبة'' أو ''نائب الرئيس'' لتسليط العقاب على هؤلاء في صورة عدم إقامة محضر جلسة أو عدم مسك دفتر جلسات ؟ قد نميل إلى القول بجواز ذلك بالإعتماد على أحكام الفصل 257 م.ش.ت الذي ينص على ''تطبيق العقوبات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية بالنسبة إلى الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة، كل حسب صلاحياته الخاصة، على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة للشركات خفية الإسم''. لكن يبقى تطبيق النص الجزائي مشترطا باتحاد السلطة بين هذا وذاك. لا يوجد شك في اتحاد الاختصاص بين رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة من حيث أن كلاهما موكول له سلطة الدعوة إلى الإجتماع ورئاسته[21] إلا أن الأمر يصعب التحقق منه بخصوص رئيس هيئة الإدارة الجماعية. فهذا الأخير له صلاحية واحدة وهي تمثيل الشركة لدى الغير[22] وهو لا يرأس بصفته تلك هيئة الإدارة الجماعية ولا يسير أعمالها. في الحقيقة وحتى نعطي القاعدة المكرسة صلب الفصل 257 م.ش.ت معنى مفيدا[23] وجب الرجوع في تحديد الصلاحيات إلى اشتراطات العقد التأسيسي، أو، عند الإقتضاء، النظام الداخلي لهيئة الإدارة الجماعية، ذلك أن الفصل 229 م.ش.ت نص على أن هذه الهيئة ''تتداول وتتخذ قراراتها حسب الشروط الواردة بالعقد التأسيسي''.

شكل المحرر. يمكن للشركة أن تختار تضمين أعمال مجلس الإدارة سواء في محاضر، تقام على ورق عادي، أو في دفتر دون أن يشترط المشرع أن يكون الدفتر مرقّمًا أو مؤشرا عليه.
قد لا نشاطر المشرع في اختياره لما ينجر عن ذلك من إمكانيات التحيل لاصطناع وثائق لا تمت للواقع بصلة أو لحذفها أو لوضع تواريخ سابقة أو لاحقة لا تتطابق مع الواقع. يمكن أن نسوق مثالا الوقائع التي أدت إلى صدور قرار محكمة التعقيب الفرنسية المؤرخ في 16 نوفمبر 2004[24]. فلقد قام البنك بدعوى أداء ضد الشركة بوصفها كفيلة. دفعت الشركة بانعدام ترخيص مجلس الإدارة مستظهرة بشهادة من تحرير رئيس مجلس الإدارة تفيد انعدام صدور الترخيص. فطالب البنك بالإدلاء بدفتر مداولات مجلس الإدارة. فالبنك قلب بهذا الوجه عبء إثبات عدم وجود الترخيص. ولم يكن ممكن لها القيام بذلك لو كانت الشركة مخيرة بين تحرير محضر أو مسك دفتر ففي هذه الحالة لا يمكن للبنك أن يطلب من الشركة إثبات انعدام الترخيص.

في صورة ما اتبعت الشركة نظام مسك الدفتر فإنه لا يمكنها، في تقديرنا، ترك العمل به لإقامة محاضر على أوراق عادية.

مضمون المحضر. لم يتطرق المشرع لمضمون المحرر إلا أنه يمكن القول بأن مقتضيات الفصل 285 م.ش.ت المتعلقة بمضمون محضر الجلسة العامة للمساهمين هي قاعدة عقلية يمكن القياس عليها لاتحاد السبب. وعلى هذا الأساس يجب على المحرر أن ينص :

- تاريخ ومكان انعقاد المجلس وطريقة دعوته للإنعقاد وجدول أعماله وعدد الأعضاء الحاضرين وعدد النصاب. لم يتطرق المشرع على غرار ما فعله بالنسبة للجلسة العامة إلى ضرورة إعداد ورقة حضور أو دفتر حضور أعضاء المجلس والحال أن ذلك ضروري للبحث في توفر النصاب. وفي صورة حضور أشخاص أجنبيين عن المجلس يقع التنصيص على ذلك.

- الوثائق والتقارير المعروضة على المجلس. خلافا لما نصت عليه أحكام الفصل 280 م.ش.ت بخصوص حق المساهم في المعلومة اللازمة حتى يكون تصويته على مشروع اللوائح المعروضة عليه عن دراية، لم تكرس مجلة الشركات التجارية حق أعضاء مجلس الإدارة في الحصول على المعلومات الضرورية لتمكينهم من المساهمة في أعمال المجلس بطريقة مجدية وعن وعي. لم ينتظر فقه القضاء تدخلا تشريعيا للاعتراف بحق أعضاء مجلس الإدارة في الحصول على المعلومات اللازمة لنشاطهم صلب المجلس[25]. ويكتسي الحق في المعلومة أهمية كبرى بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون أقلية في الشركة[26] أو الذين حصل لهم مانع دون حضور اجتماع سابق لمجلس الإدارة ويرغبون الإطلاع على أعماله[27].
- ملخص للمناقشات ونص القرارات التي أخضعت للتصويت ونتيجة ذلك. تكتسي تدخلات أعضاء مجلس الإدارة عنصرا حيويا في سير أعمال المجلس وعلى هذا الأساس فإن تضمين المناقشات وآراء كل طرف قد تكون مفيدة عند البحث عن المسؤوليات من جراء أخطاء التصرف.

كاتب المجلس. لم يتطرق المشرع إلى تنظيم العمل الداخلي لمجلس الإدارة وفي أغلب الحالات فإن العقود التأسيسية تملأ الفراغ التشريعي مستلهمة في ذلك أحكام القانون الفرنسي التي تتضمن أحكاما ترتيبية دقيقة.

يمكن لمجلس الإدارة أن يكلف عضوا من أعضائه بخطة كاتب جلسة كما يمكنه الإستعانة بالغير وذلك إذا قام رئيس المجلس بدعوة شخص أجنبي يوكل إليه مهمة صياغة المحضر.

قد يكون للمحامي دور يلعبه في صورة ما أسندت إليه مهمة كتابة مجلس الإدارة إذ قد تكون في ذلك مناسبة للمجلس أن يستعين برأيه في المسائل القانونية التي يمكن يطرحها سير الشركة. وبالنظر إلى الزخم الذي يشهده الإنتاج القانوني فإنه لا يخلو أي عمل للشركة من اتصاله بقاعدة قانونية مؤثرة في اتجاه القرار.

توقيع المحضر. سبق أن بينا أن المشرع سها عن شكلية إقامة ورقة حضور عن اجتماعات مجلس الإدارة وعليه فإن توقيع المحضر يكون إما من طرف جميع الأعضاء في صورة عدم وجود ورقة حضور ويكون المحضر في هذه الصورة وسيلة إثبات الحضور ووسيلة في تدوين مضمون الإجتماع. أما إذا أقيمت ورقة حضور فإنه لا لزوم لتوقيع المحضر من جميع الأعضاء ويكفي أن يوقع من طرف الرئيس والشخص الذي اشتغل خطة كاتب الجلسة.

المصادقة اللاحقة على مضمون المحضر. تحتاج صياغة المحضر إلى وقت وقد جرى عمل بعض الشركات على أن يدرج في جدول أعمال مجلس الإدارة بندا أولا يتعلق بالمصادقة على محضر الإجتماع السابق. من شأن هذا الإجراء يجعل مضمون المحضر غير قابل للنقاش نهائيا ويفقد أعضاء مجلس الإدارة الحق في الدفاع عن أنفسهم بالإدعاء أنهم عارضوا صدور قرار أو كان لهم رأي مخالف.

تونس - جانفي 2011.




[1]  الفصل 3 م.ش.ت.
[2] Cass. com., 9 mai 1990 Bulletin Joly Sociétés, 01 juillet 1990, n°7-8, P. 653. « Attendu, enfin, qu'ayant constaté que Mme Charpentier n'avait pas reçu notification préalable du projet de cession et que l'assemblée générale des associés, appelée à se prononcer sur celui-ci, n'avait pas été réunie, la cour d'appel a retenu à juste titre que la seule intervention de Mme Charpentier à l'acte de cession ne suffisait pas à répondre aux exigences de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ».
[3] CA Paris 16e ch. sect. B, 22 nov. 1990, Mirak France c/ Chavinier ès-qual. et autres Bulletin Joly Sociétés, 01 février 1991 n° 2, P. 169 « Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas été établi de procès-verbal, dans les formes prescrites par les articles 85 et 86 du décret du 23 mars 1967, d'une séance de conseil d'administration ayant autorisé le président de la société Mirak à fournir le cautionnement de celle-ci à la société Nauti Club Forest Hill ; qu'il a été seulement produit par le président entre les mains du notaire rédacteur de l'acte un document intitulé « Texte du conseil autorisant la société à se porter caution de la société Nauti Club Forest Hill » daté du 24 octobre 1985 et revêtu de la mention manuscrite « copie certifiée conforme » suivie de la signature de M. Fakra ; que le simple examen de ce document par les professionnels normalement diligents que devraient être Me Selaudoux, notaire, qui a dressé l'acte authentique du 28 octobre 1985, M. Guinefort, président du conseil d'administration de la société Cofitem, M. Baudeau, adjoint de direction de la société Immobail et Mme Bordier, directeur de société représentant la société Immobanque, qui ont signé l'acte, aurait dû leur faire apparaître qu'il ne s'agissait pas de la « copie conforme » d'un procès-verbal d'une délibération du conseil d'administration de la société Mirak portant autorisation du cautionnement ; que les procès-verbaux de cette nature sont, en effet, soumis aux conditions de forme fixées par les articles 85 et 86 du décret du 23 mars 1987 auxquelles le législateur attache une telle importance que l'inobservation en est sanctionnée pénalement par l'article 438 de la loi du 24 juillet 1966 ; que la certification conforme apposée faussement sur le document par le président de la société Fakra ne saurait constituer un titre dont pourraient se prévaloir les trois sociétés intimées ; que pas davantage, la mention, par le notaire rédacteur, de l'existence d'une délibération du conseil d'administration de la société Mirak du 24 octobre 1985 ayant autorisé le cautionnement, ne peut faire preuve de cette formalité non accomplie, la foi due aux titres authentiques, selon l'article 1319 du Code civil ne s'attachant qu'aux faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ».

[4]  لم يكرس المشرع التونسي إمكانية عقد اجتماعات عن بعد بواسطة وسائل الإتصال الحديثة.
[5]  الفصل 126 فقرة أولى م.ش.ت. علما وأن عقد اجتماع ضروري كلما تعلق الأمر بالجلسة العامة السنوية.
[6]  الفصل 278 م.ش.ت لم يتعرض المشرع إلى التصويت بالمراسلة إلا خلال تعرضه إلى الجلسة العامة العادية.
[7]  لم يتطرق المشرع التونسي إلى الإجتماعات التي تعقد بواسطة وسائل الإتصال الجديدة خاصة الأنترنات. أنظر في القانون الفرنسي المقارن.
De Brosses Véronique ; Haelling Joëlle, L’utilisation des moyens de télécommunication aux conseils et assemblées générales des sociétés anonymes Bulletin Joly Sociétés, 01 octobre 2002 n° 10, P. 1089.
غير أن اعتماد جلسات عامة بواسطة هذه الوسائل لا يغني عن إقامة محضر جلسة يدون أعمالها. فيجب أن نص المحضر على وجه خاص على أسماء من شاركوا عن طريق هذه الوسائط والأعطاب الفنية التي حصلت والتي عطلت سير أعمال الجلسة.
[8]  لم يجرم المشرع انعدام تحرير محضر عن مداولات الجلسات العام في حين انه جرم غياب المحضر او الدفتر عن مداولات مجلس الإدارة.

[9]  تخضع للتسجيل الإجباري عقود حط اليد المتضمنة لتموين الشركات أو التمديد في مدتها أو تحويرها أو حلها او الترفيع في راس مالها أو استهلاكه أو التخفيض فيه وكذلك عقود خط اليد المتضمنة لإحالة منابات المؤسسين أو منابات الأرباح أو منابات الفوائص بالشركات التي لم يجزا راس مالها إلى أسهم (الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي). انظر الفصل 117 بخصوص الطابع الجبائي الذي لا يكون مستوجبا إلا بالنسبة للعقود التي تخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي.
[10]  هل يشمل التاريخ ذكر اليوم والشهر والسنة والساعة. وهل يشمل ذكر موقت الإنتهاء من الجلسة ورفعها.
[11] CA Paris 2e ch. sect. B, 9 avr. 1993, n° 92.014864, Archaimbault c/ Archaimbault et autres, Bulletin Joly Sociétés, 01 juillet 1993 n° 7-8, P. 755. Les délibérations d'une assemblée générale dont le procès-verbal indique que les résolutions ont été adoptées à l'unanimité, et précise que l'un des associés a quitté la salle où se tenait la réunion, sont entachées de nullité comme ne correspondant pas à la réalité, dès lors qu'en l'absence dudit associé, les délibérations n'ont pu intervenir à l'unanimité des associés ou de leurs représentants ayant émargé les feuilles de présence.
[12]  أوجب الفصل 280 م.ش.ت على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أن تضع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الجلسة الوثائق اللازمة على ذمة المساهمين بمقر الشركة لتمكينهم من إتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة. كما خول الفصل 284 مكرر من مجلة الشركات التجارية لكل مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة أن يطرحوا مرتين في السنة أسئلة كتابية على مجلس الإدارة حول كل تصرف أو واقعة من شأنها أن تعرض مصالح الشركة إلى الخطر. وعلى مجلس الإدارة أن يجيب كتابة خلال شهر من اتصاله بالسؤال. وتبلغ وجوبا نسخة من السؤال والجواب إلى مراقب الحسابات، كما توضع هذه الوثائق على ذمة المساهمين بمناسبة أول جلسة عامة موالية. أخيرا مكن الفصل 290 مكرر مساهما أو عدة مساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف. ويتولى الخبير تبليغ نسخة من تقرير الاختبار إلى الطالب أو الطالبين وإلى النيابة العمومية وإلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وإلى مجلس المراقبة حسب الحالة وإلى مراقب الحسابات وإلى اللجنة الدائمة للرقابة عند الاقتضاء وبالنسبة إلى الشركات ذات المساهمة العامة إلى هيئة السوق المالية. ويرفق التقرير المذكور بتقرير مراقب الحسابات ويتم وضعه على ذمة المساهمين بمقر الشركة قبل أقرب جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل 274 وما يليه من هذه المجلة.
[13]  يقتضي الفصل 333 انه يمكن لمالكي الرقاع أن يتجمعوا في جلسة عامة خاصة بهم ويمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. نفس القاعدة وردت بخصوص رأي مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الإقتراع (الفصل 365 م.ش.ت)

[14] Conditions non réunies : aff. Manurhin, Cass. com. 15 févr. 1977, Rev. sociétés, 1977.485, note J.G. ; Gaz. Pal., 1977.2.519, note A.P.S. ; D. 1978.31 ; JCP, 1979.II.19020, note M. Bernard ; Petites Affiches, 18 avr. 1988, n° 47, p. 4, note P. Moretti ; Paris, 15 nov. 1978, Rev. sociétés, 1979.338, note J.G. ; conditions satisfaites : Cass. com., 22 mars 1988, Rev. sociétés, 1988.261, obs. Y. Guyon ; Rev. jurispr. com., 1989.111 ; Petites Affiches, réf. préc. ; Paris, 26 avr. 1978, Rev. sociétés, 1978.750, note J.G. ; Gaz. Pal., 1979.I.252, note A.P.S. ; Paris, 21 févr. 1992, Rev. sociétés, 1992, Somm. 558, obs. Y. Guyon ; D. 1992, IR 151 ; JCP, 1992, éd. E, pan. 718)
[15] COUR DE CASSATION (2e Ch. civ.), 18 novembre 1992, Garcia ès qual. c. FOSELEV
[16]  لمكتب لجلسة اختصاصات عديدة خاصة منها المتعلقة بتسيير الجلسة. انظر

CA Versailles 14e ch., 27 juin 2007, n° 07/04540, Eiffage Bulletin Joly Sociétés, 01 novembre 2007 n° 11, P. 1192  « Le bureau de l'assemblée a un pouvoir de police et notamment le pouvoir et le devoir de contrôler l'exercice du droit de vote, étant établi que sa compétence pour prendre cette décision n'est plus contestée. Le bureau, agissant comme un premier « juge de l'évidence », a pris la décision de privation des droits de vote, indiscutablement fondée sur des indices graves, précis et concordants de l'existence apparente d'un concert et sur les dispositions de l'article L. 233-14 du Code de commerce, sans que puisse être opposé la contestation qui sera a posteriori tranchée par le juge du fond. Il n'existe dès lors aucun trouble manifestement illicite et il n'existe pas plus de dommage imminent qui ne saurait résulter ni de l'assemblée passée, ni de celle à venir, en l'état non convoquée : le dommage imminent invoqué n'est donc qu'éventuel ; Contra T. com. Nanterre 1re ch, 6 mai 2008, SA Grupo Rayet c/ SA Eiffage et autre, Bulletin Joly Sociétés, 01 août 2008 n° 8, P. 688 « Le bureau de l'assemblée générale des actionnaires n'a pas le pouvoir de réunir les éventuelles preuves d'une supposée action de concert ni d'apprécier les indices ; il ne lui appartient pas de qualifier une situation juridique qu'il n'avait aucun pouvoir pour analyser, une telle qualification ne pouvant être dévolue qu'à une autorité de nature juridictionnelle soumise au principe d'impartialité et au respect des droits de la défense. La décision du bureau privant des droits de vote attachés aux titres détenus par les actionnaires qui auraient agi de concert et excédant le seuil des 33,33 % était illégale et doit être annulée. La décision du bureau qui constitue une atteinte à un droit fondamental de l'actionnaire a eu pour conséquence que la pleine participation au vote des résolutions de l'assemblée n'a pu être garantie. Les délibérations sont nulles mais le tribunal, usant de la faculté prévue à l'article L. 235-4 du Code de commerce, fixe un délai de 4 mois pour régularisation afin de couvrir les nullités prononcées ».

[17]  الفصل 172 م.ش.ت.
[18]  يطرح السؤال عما إذا تدخل محرر المحضر إجباريا إذا ما تعلقت المساهمة بتحويل حق منفعة لعقار مسجل أو أصل تجاري.
[19]  ألزم المشرع القيام بعمليات الإيداع والإشهار في اجل شهر من تاريخ الإجتماع.
[20] Cass. crim., 6 sept. 2000, n° 4751 D, X. B., Bulletin Joly Sociétés, 01 janvier 2001 n° 1, P. 41 « Constitue le délit de faux l'établissement de procès-verbaux d'assemblées prétendument tenues et non effectivement réunies. En l'espèce, des procès-verbaux, rédigés a posteriori et antidatés par le gérant pour des assemblées qui n'avaient jamais eu lieu, étaient destinés à servir de preuve vis-à-vis de l'administrateur judiciaire ». Cass. crim., 27 juin 1988, T... Bulletin Joly Sociétés, 01 novembre 1988 n° 11, P. 846  « Commet les délits de faux en écriture privée ou de commerce et usage de faux, le conseil juridique qui a rédigé et reproduit sur le registre des délibérations de l'assemblée générale un procès-verbal faisant mensongèrement état de la présence d'associés censés céder leurs parts à leurs salariés, en ayant altéré par grattage et substitution du nom du bénéficiaire des cessions de parts, le texte initial. Cette personne a, en outre, rédigé par la suite et fait signer par les faux bénéficiaires, deux actes fictifs de cession de parts contenant quittance du prix à l'insu des légitimes détenteurs de ces parts et a fait publier et enregistrer ces actes ».
[21]  الفصل 244 م.ش.ت.
[22]  الفصل 232 م.ش.ت.
[23]  الفصل 518 م.إ.ع.
[24] Com. 16 nov. 2004, Belhassen ès qualités c/ Sté générale, arrêt n° 1630 F-D Revue trimestrielle de droit commercial 2005, p. 120 obs. Paul Le Cannu « L'attestation du président du conseil d'administration alléguant l'inexistence de l'autorisation d'une garantie soumise à l'article L. 225-35, alinéa 4 ne suffit pas, en l'absence de production du registre des délibérations du conseil d'administration, à établir l'absence d'autorisation de celui-ci ».
[25] Cass. com., 8 oct. 2002, n° 1558 F-D, Tassel c/ SA Nordatec et autre Bulletin Joly Sociétés, 01 mars 2003 n° 3, P. 353 En l'espèce, deux époux en instance de divorce étaient respectivement président et administrateur de deux sociétés. L'épouse administrateur contestait sa révocation ainsi que la validité de deux assemblées générales et de deux conseils d'administration. Dès lors que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du non-respect de son droit à l'information en tant qu'actionnaire, elle ne peut obtenir l'annulation des assemblées. De même, à défaut de preuve d'une préméditation ou de circonstances rendant sa révocation abusive, et dès lors qu'il est établi qu'elle ne s'est pas rendue aux assemblées auxquelles elle avait été régulièrement convoquée, la validité de sa révocation n'est pas remise en cause. En revanche, l'arrêt de la cour d'appel encourt la cassation pour violation de la loi en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de délibérations du conseil d'administration en considérant qu'il est admis que le président du conseil d'administration doit fournir « en conseil » toutes les informations nécessaires à une délibération éclairée de ses membres et que les éléments comptables examinés par le conseil avaient été communiqués aux administrateurs présents, que la demanderesse avait refusé de se rendre à la réunion sans avoir adressé préalablement de demande de communication de documents au président : ces motifs sont impropres à déterminer si l'administrateur avait, à l'initiative du président, reçu l'information préalable à laquelle elle a droit, soit par envoi, soit par mise à disposition.
[26] Paul Le Cannu, La protection des administrateurs minoritaires, Bulletin Joly Sociétés, 01 juin 1990 n° 6, P. 511 ; Le droit d’information individuel des administrateurs de société anonyme Bulletin Joly Sociétés, 01 octobre 1997 n° 10, P. 843.
[27] Com. 1er déc. 1987, note P. Moretti, Petites affiches du 28 déc. 1987 ; note P. Le Cannu, Rev. sociétés 1988. 237 s. un administrateur, F. Dennery, dont l'arrêt d'appel (6) nous apprend qu'il détient 23 % des actions de la société Dennery et qu'il réside à New York, demande à prendre connaissance au siège parisien de la société du procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration à laquelle il n'a pas assisté et qui a fixé la rémunération du président. Refus de la société. L'administrateur, qui d'ailleurs ne va pas tarder à être révoqué, demande alors la condamnation de la société à lui remettre sous astreinte une copie du procès-verbal de la réunion en question. Satisfaction lui est donnée par le président du tribunal de commerce. Mais la cour d'appel, tout en déplorant que la société n'ait pas permis à l'administrateur de consulter le document litigieux au siège social, refuse cependant de condamner la société à remettre à l'intéressé la copie sollicitée. Motif : en l'absence de disposition expresse lui en faisant obligation, la société n'est pas tenue de délivrer à un administrateur la copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Ici encore intervient la censure de la Cour de cassation (7) : le président du conseil d'administration doit mettre les membres de celui-ci en mesure de recevoir les informations qui leur sont nécessaires.